(25) هَلْ يَجُوزُ إِطْعَامُ الْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ.
لا يَجُوزُ إِطْعَامُ الْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فِى نَهَارِ رَمَضَانَ وَلا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ مِنَ الطَّعَامِ لِأَنَّ الْكَافِرَ الْمُكَلَّفَ غَيْرَ الْمَعْذُورِ إِذَا أَكَلَ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ وَلا يَجُوزُ الإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وَقَوْلِهِ ﷺ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِى مُسْنَدِهِ. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الإِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ أَيْضًا.