(25) مَتَى يَجِبُ عَلَى وَلِىِّ الصَّبِىِّ وَالصَّبِيَّةِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصَّلاةِ.
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصَّلاةِ بَعْدَ تَمَامِ سَبْعِ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ عَلَى الْفَوْرِ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ لِقَوْلِهِ ﷺ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَيَكُونُ الأَمْرُ بِالصَّلاةِ بَعْدَ تَعْلِيمِ أَحْكَامِهَا وَأُمُورِهَا أَمَّا إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ قَبْلَ بُلُوغِ سَبْعِ سِنِينَ فَيَجُوزُ أَمْرُهُمَا بِالصَّلاةِ وَلا يَجِبُ وَفِيهِ ثَوَابٌ كَبِيرٌ وَأَمَّا قَبْلَ التَّمْيِيزِ فَلا يُؤْمَرُ الْوَلَدُ بِالصَّلاةِ لِأَنَّهَا لا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. وَالتَّمْيِيزُ هُوَ أَنْ يَفْهَمَ الْوَلَدُ السُّؤَالَ وَيَرُدَّ الْجَوَابَ.