(25) تَكَلَّمْ عَنْ بَيْعِ الْمُسْكِرِ وَالنَّجِسِ.
يَحْرُمُ بَيْعُ الْمُسْكِرِ كَالْخَمْرِ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، وَيَحْرُمُ بَيْعُ النَّجِسِ كَالدَّمِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِى لا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ.