الخميس نوفمبر 21, 2024

25 الإحداد على الزوج

ويجب على المتوفَّى عنها زوجها الإحداد ومعنى الإحداد الامتناعُ من الزينة. الزينة تكون بالحُلِيِ وبالثياب وبالبدن أيضاً بالطيب والكحل ونحو ذلك، أما الحُلىّ فتمتنع منه نهاراً إن كان من ذهب أو فضة أو غيرِ ذلك. ومن الحلىّ الخَلخَال والسِوار والخاتَم والقِرط. أما ليلاً فلا يَحْرُمُ عليها ذلك إنما يجوز مع الكراهة. ويحرم عليها ليلاً ونهاراً دَهْنُ شعر رأسها. ولا يجوز لها تحميرُ وجهها ولا تَخْضِبُ ما يظهر من بدنِها بالحناء. أما التنظُّف بغسل الرأس والبدن والامتشاط بلا دُهن فيجوز. ولا يجوز لها أن تلْبَسَ لباساً يُقْصَدُ به الزينة، لا ليلاً ولا نهاراً ولا يتعلَّق الأمر بثمن الثوب أي بقيمته لا، ولا مثلاً بكونه حريراً ولا كَتَّاناً إنما يتعلق الأمر بكونه ثوبَ زينة أم لا، ولا باللون يعنى قد يكونُ الثوب أبيضًا لا لزينة وأسودًا لزينة، فلا يجوز لها أن تلْبَسَ لباساً يُقْصَدُ به الزينة. ويجب عليها الامتناعُ من استعمال الطيب ليلاً ونهاراً، لا تستعمله لا فى البدن ولا فى الثوب ولا فى الطعام يعنى لا تأكلُ طعاماً مُطَيَّباً ولا تَلْبَس ثوباً مطيباً ولا تُطيّب بدنَها، كأنَّها فى الإحرام لكن ليس عليها فدية باستعماله. ويستثنى القليل من القِسط والأظفار وهما نوعان من الطيب رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القليل منهما للمُحِدَّة تستعمِلُهُما عند الطهر من الحيض أو النفاس. أما الكُحل فإن كان فيه طيب حَرُمَ عليها استعمالُه. وإن لم يكن فيه طيب فهو نوعان، شىء تكتحل به فيكونُ أبيضًا لا يَظْهَر، مثل التوتياء يعنى، فهذا لا يَحْرُم لأنه لا زينةَ فيه والآخر كالإثمد فيَحْرُمُ عليها استعمالُه لأنه يُجَمِّلُ العين، إلا إذا كان لحاجة مثل الرَّمَد فتستعمِلُه ليلاً وتمسَحُهُ نهاراً، إلا إن كان ضرورة فتستعمله عند ذلك ليلاً ونهاراً، يعني إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة تستعمِلُه ليلاً ونهاراً. فلو تركت المرأةُ المعتدة الإحداد كلَ مدة العدة أو بعضَها وانقضت العدة، انتهت، تكون انتهت عدتُها مع العصيان بتركها للإحداد. ويجوز للمرأة أن تُحِدَّ على غير زوجها ثلاثةَ أيامٍ فأقل، من غير وجوب عليها ، ويحرم عليها الزيادةُ على ذلك يعنى إن تركت الزينة بقصد الإحداد زيادةً على ثلاثة أيام لوفاة غيرِ الزوج حرم عليها ذلك. أما الرجل فلا يجوز له الإحداد مطلقاً لا يجوز له أن يترُكَ الزينة بنية الإحداد. ثم إن المتوفَّى عنها زوجُها والمبتوتة -يعنى البائن-  يجبُ عليها ملازمة البيت إلا لحاجة. وهنا انتبهوا ما قلنا فقط لضرورة، قلنا لحاجة، فيجوز أن تخرج لتحصيل نفقتها فى الحال التي لا تجب لها نفقة وهذا إن لم يكن هناك من يقضيها حاجاتِها فليس من الحاجة زيارة قبر الزوج المتوفَّى ولا زيارة الأقارب والمعارف ولا الخروج للتجارة لأجل زيادة تنميةِ مالِها. لكن يجوز لها فى الليل أن تخرج إلى بيت جارَتِها لتستأنِس بها ونحوِ ذلك بشرط أن ترجِع وتبيتَ فى بيتها. فإن خافت على نفسِها أو وَلَدِها أو عضوِها أو مالِها فى البيت الذي هى فيه، مثلاً أن ينهدم عليها البيت جاز لها الخروج منه. كذلك لو خافت على نفسها من فَسَقَة مجاورين أن يفجُروا بها. أما المطلقة الرجعية فيجوز للزوج أن يُسْكِنَها فى غير البيت الذي طلَّقها فيه طالما هو يليق بها، هذا على قول، وعلى القول الآخر لا يُخْرِجُها . أما خروجُها للزيارة ونحوِها مع رجوعها إلى البيت لتبيتَ فيه فحكمُها فيه كالمتزوجة إن أذن لها زوجُها خرجت وإلا فلا. نذكر مسئلة متعلقة ببعض ما ذكرناه وهى ماذا بالنسبة للمعتدة بالحمل لموت الزوج إن طالت عدَّتُها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، هل عليها أن تُحِدّ طول مدة العدة؟ الجواب: لا، بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام انتهى الإحداد لها وبقيّة المدة إلى أن تلد تكون لإكمال العدة، هنا لا يستمر إحدادُها إلى انتهاء العدة، إنما ينتهى الإحداد بانتهاء أربعة أشهر وعشرة أيام.