(241) هَلْ تُشْتَرَطُ الصِّيغَةُ لِلْبَيْعِ.
اشْتَرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الصِّيغَةَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَقَالَ بَعْضٌ بِأَنَّ التَّرَاضِىَ يَكْفِى وَلَوْ بِلا صِيغَةٍ.