(24) مَا حُكْمُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لا يَعْلَمُهُمَا غَيْرُهُ.
يَحْرُمُ تَرْكُ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ لا يُعْلِمَ ثِقَةً غَيْرَ وَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ أَمَانَةٍ عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ إِنْ خَشِىَ ضَيَاعَ الدَّيْنِ أَوِ الأَمَانَةِ بِمَوْتِهِ وَلا يَعْلَمُهُمَا غَيْرُهُ.