(24) مَا حُكْمُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.
تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ بِحَيْثُ لا يَرَاهُمَا مُسْلِمٌ بَصِيرٌ ثِقَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ يُسْتَحَى مِنْهُ كَابْنِ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْمُغِيبَةُ هِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِى زَوْجُهَا غَائِبٌ، وَقَالَ ﷺ وَلا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، مَعْنَاهُ يَشْتَغِلُ بِهِمَا حَتَّى يُوَقِعَهُمَا فِى الْحَرَامِ لِأَنَّهُ تِلْكَ السَّاعَةَ يَقْوَى عَلَيْهِمَا.