(236) مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ تَقَابُضٍ.
يَحْرُمُ بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرِ أَوْ بِجِنْسِهِ بِغَيْرِ تَقَابُضٍ بِأَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَابَضَا وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمَطْعُومَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ نَسِيئَةً أَوْ بِغَيْرِ تَقَابُضٍ كَأَنْ يَبِيعَهُ قَمْحًا بِشَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.