(233) لِمَاذَا يَحْتَاجُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَى مَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَتَثَبُّتٍ.
يَحْتَاجُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الِاحْتِيَاطِ وَالتَّثَبُّتِ حَذَرًا مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ النِّكَاحِ فَاسِدًا وَالْمُعَاشَرَةِ بِالزِّنَى وَكَوْنِ الَّذِى تَلِدُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ هَذِهِ الْمُعَاشَرَةِ أَوْلادَ زِنَى وَنَحْوِ ذَلِكَ.