(227) مَاذَا عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ.
مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْفِدْيَةُ إِلَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَلَيْسَ فِيهِ فِدْيَةٌ وَفِيهِ إِثْمٌ وَيَزِيدُ الْجِمَاعُ بِالإِفْسَادِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا وَإِتْمَامِ الْفَاسِدِ.