(22) هَلِ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَىْ بَالِغٍ عَاقِلٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فِى عُمُرِهِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لا يُوجِبُونَ التَّحِيَّاتِ فِى الصَّلاةِ إِنَّمَا هُمْ يَعْتَبِرُونَهَا سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَالسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ هِىَ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَيَكْفِى عِنْدَهُمْ أَنْ يَجْلِسَ وَيَقُولَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَهُوَ جَالِسٌ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ فِى كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ.