ما حكم السؤال للغنى بمال أو حرفة.
لا يجوز للغنى بمال عنده أو حرفة يعرفها ويجد بها كفايته أن يشحذ لحديث لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى، رواه أبو داود. والمرة هى القدرة على الاكتساب، والسوى تام الخلق.