الإثنين أكتوبر 7, 2024

(22) مَتَى يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ.

        مَنْ سَافَرَ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ الرُّبَاعِيَّةَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ الْبُنْيَانَ وَلا بُدَّ أَنْ يَنْوِىَ الْقَصْرَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ. وَمَسَافَةُ الْقَصْرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا أَىْ نَحْوُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ كِيلُو مِتْرًا. وَالْمُسَافِرُ هُوَ مَنْ نَوَى الإِقَامَةَ فِى بَلَدٍ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَىِ الدُّخُولِ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ. وَلا يَقْتَدِى مَنْ يُصَلِّى قَصْرًا بِمَنْ يُصَلِّى صَلاةً تَامَّةً.