(216) مَا هِىَ الأَيَّامُ الَّتِى لا يَصِحُّ صَوْمُهَا.
لا يَصِحُّ وَلا يَجُوزُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةِ وَهِىَ الَّتِى تَلِى يَوْمَ عِيدِ الأَضْحَى وَكَذَا النِّصْفُ الأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ وَيَوْمُ الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَهُ لِقَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَوْ كَفَّارَة.