(214) هَلِ الْقَىْءُ مُفَطِّرٌ.
لَوْ غَلَبَهُ الْقَىْءُ لا يُفْطِرُ إِلَّا أَنْ يَبْتَلِعَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ غَيْرَ مَغْلُوبٍ أَمَّا لَوِ اسْتَقَاءَ بِنَحْوِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ.