(210) عَلَى مَنْ يَجِبُ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ وَلا يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاء وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.