الخميس أبريل 18, 2024

(21) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الأَضْحَى.

        صَلاةُ الْعِيدِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهِىَ رَكْعَتَانِ كَرَكْعَتَىْ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ يُكَبِّرُ نَدْبًا فِى الأُولَى بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيُكَبِّرُ فِى الثَّانِيَةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى جَمِيعِ التَّكْبِيرَاتِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سُورَةَ ق وَفِى الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْقَمَرِ. وَوَقْتُهَا مِنْ شُرُوقِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى مَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنِ الشُّرُوقِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَىْ بَعْدَ نَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ مِنَ الشُّرُوقِ. وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً وَلا يُؤَذَّنُ لَهَا وَلا يُقَامُ بَلْ يُنَادَى لَهَا الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ بَعْدَ الصَّلاةِ كَخُطْبَتَىِ الْجُمُعَةِ فِى الأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَلا يُشْتَرَطُ الْقِيَامُ فِيهِمَا وَلا الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ. وَيُسَنُّ الْكَلامُ عَنْ أَحْكَامِ الأُضْحِيَةِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ لِيَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَأَنْ يَلْبَسَ لِبَاسًا حَسَنًا نَظِيفًا وَأَنْ يَتَطَيَّبَ وَأَنْ يُبَكِّرَ لِلصَّلاةِ وَأَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا مَاشِيًا وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الأَكْلِ إِلَى أَنْ يُصَلِّىَ.