(207) إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المرأة مانع يـمنع من وجوب الصلاة علـيها كحيض ولـم تصل فـى أول وقتها هل يلزمها قضاء هذه الصلاة بعد زوال المانع.
إذا دخل وقت الصلاة ولـم تكن المرأة فـى حال الـحيض ثـم مضى من الوقت ما يسع الصلاة أى لو أرادت أن تصلـى لكفاها الوقت فطرأ علـيها الـحـيض وجب علـيها أن تقضى هذه الصلاة بعد انتهاء الـحـيض.