السبت أكتوبر 19, 2024

(205) مَا حُكْمُ مَنْ يَنْسُبُ إِلَى اللَّهِ جَارِحَةً مِنَ الْجَوَارِحِ.

        حُكْمُ مَنْ يَنْسُبُ إِلَى اللَّهِ جَارِحَةً مِنَ الْجَوَارِحِ أَىِ الأَعْضَاءِ التَّكْفِيرُ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ جَارِحَةٌ لَكَانَ مِثْلًا لَنَا وَلَجَازَ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَيْنَا مِنَ الْفَنَاءِ وَالتَّغَيُّرِ فَمَنْ قَالَ لِلَّهِ أُذُنٌ فَقَدْ كَفَرَ وَلَوْ قَالَ لَهُ أُذُنٌ لَيْسَتْ كَآذَانِنَا بِخِلافِ مَنْ قَالَ لَهُ عَيْنٌ لَيْسَتْ كَعُيُونِنَا وَيَدٌ لَيْسَتْ كَأَيْدِينَا وَوَجْهٌ لَيْسَ كَوُجُوهِنَا بِمَعْنَى الصِّفَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِوُرُودِ إِطْلاقِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالْوَجْهِ عَلَى اللَّهِ فِى الْقُرْءَانِ لَكِنْ مَعَ تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْجَوَارِحِ وَلَمْ يَرِدْ فِى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ إِطْلاقُ الأُذُنِ عَلَى اللَّهِ. وَتَكْفِيرُ الْمُجَسِّمِ هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُولَى صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ إِجْمَاعٌ نَقَلَ الإِجْمَاعَ الإِمَامُ الطَّحَاوِىُّ فِى عَقِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِى الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. فَمَنْ وَصَفَهُ بِأَىِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ فَهُوَ كَافِرٌ. وَيَكْفِى فِى تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْجَارِحَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾.