(202) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ إِذَا كَانَ فِى الْكَلِمَةِ الْكُفْرِيَّةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَوْلًا بِالتَّكْفِيرِ وَقَوْلٌ وَاحِدٌ بِتَرْكِ التَّكْفِيرِ يُأْخَذُ بِتَرْكِ التَّكْفِيرِ.
مَا يَقُولُهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ قَوْلًا بِالتَّكْفِيرِ وَقَوْلٍ وَاحِدٍ بِتَرْكِ التَّكْفِيرِ يُؤْخَذُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْوَاحِدِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى مِالِكٍ وَلا إِلَى أَبِى حَنِيفَةَ كَمَا نَسَبَ سَيِّد سَابِق فِى كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِقْهَ السُّنَّةِ شِبْهَ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ مَالِكٍ وَهُوَ شَائِعٌ عَلَى أَلْسِنَةِ بَعْضِ الْعَصْرِيِّينَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ أَوْ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَىْ مَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُكَفَّرُ قَائِلُهُ وَلَوْ خَالَفَ فِى ذَلِكَ أَلْفُ إِنْسَانٍ وَلا يُنْظَرُ إِلَى كَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.