(20) مَا هِىَ الأَيَّامُ الَّتِى يُسَنُّ الصِّيَامُ فِيهَا.
يُسَنُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَعَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَيُسَنُّ صَوْمُ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا. وَيُسَنُّ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ شَهْرِ مُحَرَّمٍ فَقَدْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَكَذَلِكَ يُسَنُّ صَوْمُ تَاسُوعَاءَ وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ مُحَرَّمٍ لِقَوْلِهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. وَيُسَنُّ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَعَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيضِ وَهِىَ الْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِحَدِيثِ أَبِى ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثًا فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَيُسَنُّ صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِى النَّفْلِ بِلا سَبَبٍ لِقَوْلِهِ ﷺ لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.