(20) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْفُضُولِىِّ.
يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَيْعُ الشَّىْءِ الَّذِى لَيْسَ مِلْكًا لَهُ وَلا لَهُ عَلَيْهِ وِلايَةٌ بِطَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ.