(20) مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ فَرْضَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَنَسِىَ أَنْ يَنْوِىَ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْوِىَ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَيُصَلِّىَ الْعَصْرَ فِى وَقْتِ الظُّهْرِ.
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ بَلْ يُصَلِّى الْعَصْرَ فِى وَقْتِهِ.