(2) مَا هُوَ الْبَيْعُ الْجَائِزُ.
الْبَيْعُ الْجَائِزُ هُوَ مَا كَانَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مُبَاحَيْنِ فِى الشَّرْعِ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَرَّمِ وَلا بَيْعُ النَّجِسِ أَىْ نَجِسِ الْعَيْنِ كَالدَّمِ وَلَحْمِ الْمَيْتَةِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ غَيْرَ مُوَقَّتٍ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُعَلَّقٍ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ فَلا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ هَذَا الْكِتَابَ لِسَنَةٍ أَوْ بِعْتُكَ هَذَا الْكِتَابَ إِنْ جَاءَ أَبِى مِنْ سَفَرِهِ. وَيُشْتَرَطُ فِى الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَأَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ وَأَنْ لا يَكُونَ مَعْدُومًا كَبِنَاءٍ لَمْ يُبْنَ بَعْدُ.