(2) مَا حُكْمُ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.
يَحْرُمُ الِاسْتِمَاعُ إِلَى الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَإِلَى سَائِرِ ءَالاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ لِحَدِيثِ لَيَكُونَنَّ فِى أُمَّتِى أُنَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَلا يَحْرُمُ الِاسْتِمَاعُ إِلَى الطَّبْلِ وَالدَّفِّ وَالصَّنْجِ.