2 تعدد الزوجات
ويجوز للحُر أن يجمعَ بين أربعِ نساءٍ حرائر ولو كنَّ كافرات، أما ما زاد عن الأربع فلا يَحِلُّ له. أما الإماء يجوز الجمعُ بينهن بمِلك اليمين من غير حصرٍ بعدد. ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين أي زوجتين فقط. ولا يجوز للحُر أن يتزوَّجَ أمةَ غيره إلاَّ بشرطين: الشرطُ الأول: خوفُ العَنَتِ، أي خوفُ الزنى بأن يغلب على ظنه أنه إن لم يتزوج يقع في الزنا والشرطُ الثاني: العجزُ عن صَدَاقِ الحرة أو فقدُ الحرة في بلده مثلا أو عدمُ رضاها به. وليُعلم أنه إذا تزوج أمةً ثم بعد ذلك قَدَرَ على صَداقِ الحرة أو تزوج حرةً لا ينفسخُ بذلك نكاحُ الأمة. والله تعالى أعلم وأحكم.