(198) تَكَلَّمْ عَنْ زَكَاةِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ مَتَى تَجِبُ وَمَا هُوَ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ فِيهَا.
تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ بَعْدَ حَوَلانِ الْحَوْلِ إِذَا بَلَغَتِ النِّصَابَ وَيَجِبُ إِخْرَاجُ رُبْعِ عُشْرِ الْقِيمَةِ.