السبت مارس 7, 2026

(197) ماذا يشترط لوجوب الزكاة فى الذهب والفضة وما هو الواجب إخراجه.

   أن يكون المالك مسلما حرا ملكه تام ويمر عليها سنة كاملة إلا فى المعدن والركاز فلا يشترط فيهما مرور الحول فتخرج فى الحال. وفى النصاب وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس.

https://youtu.be/Nr_mlgNAB3U