(195) مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ.
أَنْ يَكُونَ مَالِكُهَا حُرًّا مُسْلِمًا مِلْكُهُ تَامٌّ وَأَنْ يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ أَوْ أَنْ يَشْتَدَّ الْحَبُّ وَالنِّصَابُ.