(191) مَا هِىَ الشُّرُوطُ الَّتِى لا تَجِبُ الزَّكَاةُ بِدُونِهَا فِى الأَنْعَامِ.
أَنْ يَكُونَ مَالِكُهَا حُرًّا مُسْلِمًا مِلْكُهُ تَامٌّ وَأَنْ يَمُرَّ عَلَيْهَا فِى مِلْكِهِ سَنَةٌ تَامَّةٌ وَالنِّصَابُ وَأَنْ يُسِيمَهَا فِى كَلإٍ مُبَاحٍ وَأَنْ لا تَكُونَ عَامِلَةً.