(183) شَخْصٌ ذِمِّىٌّ مَاتَ مَاذَا يَجِبُ لَهُ.
يَجِبُ لَهُ تَكْفِينٌ وَدَفْنٌ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كُفِّنَ وَجُهِّزَ لِلدَّفْنِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.