(181) مَتَى يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ.
يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْوِىَ الإِمَامَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ فِى الْجُمُعَةِ وَفِى الصَّلاةِ الْمُعَادَةِ وَهِىَ الصَّلاةُ الَّتِى تُعَادُ بَعْدَ أَنْ أُدِّيَتْ صَحِيحَةً لِأَجْلِ جَمَاعَةٍ أُخْرَى، وَفِى الْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ، وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهَا.