(180) مَتَى يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ فِى الْجُمُعَةِ وَفِى غَيْرِهَا.
يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ فِى الْجُمُعَةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَفِى الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ، وَفِى غَيْرِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ قَبْلَ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَطُولِ انْتِظَارِهِ.