الخميس نوفمبر 21, 2024

18 الطلاق الجائز والطلاق المحرّم

نتكلم الآن عن تقسيم الطلاق بشكل ءاخر، ما هو الطلاق المحرم وما هو الطلاق الجائز. فى بعض النسخ هذا فصل مستقل وفى بعضها هذا فصل تابع للفصل الذي قبلَه. فى أغلب النسخ هذا غيرُ معدودٍ فصلاً مستقلاً. عند تقسيم الطلاق من حيث الجوازُ وعدمُه، منهم من يقسِّم فيقول الطلاق منه سنىّ ومنه بدعىّ ومنه لا سنىّ ولا بدعىّ وأحياناً يُختصر بقولهم منه لا ولا، لا ولا يعنى لا سنىّ ولا بدعىّ. والمراد بالطلاق السني: الطلاق الجائز وليس المراد بالسنىّ أن فيه ثوابًا، لا، إنما فى أحيان يكون فيه ثواب وفى أحيان لا يكون فيه ثواب، أما البدعىّ فالمراد به المحرَّم، وأما الذي يقال له لا ولا فليس محرَّمًا.

 فالنساءُ فى الطلاق نوعان، نوعٌ فى طلاقِهِنَّ تكون سنةٌ تارةً وتكون بدعةٌ تارةٌ أخرى، ونوع ثانى من النساء، ليس فى طلاقهن سنة ولا بدعة.

الضرب الأول من النساء يَشمَلُ المرأةَ المدخولَ بها التي تحيض وليست حاملاً ولا مختَلِعة فهذه طلاقُها قد يكون سنيًّا وقد يكون بدعيًّا. فالطلاق السنىّ هو أن يُوقِعَ الزوجُ الطلاق فى طهرٍ لم يجامِعْها فيه ولا فى حيضٍ قبلَه. وفى هذه الحال تبدأ العدة فوراً بعد الطلاق فلا تطولُ عليها فترة العدة. لا تطول عليها مدة العدة لأن عدتَها ثلاثةُ أطهار، فإذا طلقها فى الطهر الذي لم يجامعها فيه بدأت عدَّتُها فوراً، فهذا يُحسب فهذا واحد، وبعده لا بد من طهرين ءاخرين، لما ينتهى الثالث انتهت عدتها، أما لو طلقها فى الحيض فكل مدة الحيض هذه ليست من الأطهار الثلاثة، إنما تكون زائدة على الأطهار الثلاثة فتطول عليها مدةُ العدة ،

واعلم رحمك الله أن الطلاق السني لا يستَعْقِبُ الندم لأنه يكون عرف أنها ليست حاملاً لأنه قبل ذلك كانت حاضت فاستَدل بالحيض على عدم الحمل وهو لم يجامعها فى الحيض ولا فى الطهر الذي بعده ثم طلقها، فيَستدل بذلك على أنها ليست حاملاً فلذلك لا يعقُبُه ندم، أما لو جامع فى الطهر وطلق فيه قد تحمَل من هذا الجماع فبعد ذلك يندم، بعدما يتبين الأمر تكون مضت العدة أو يمكن أن يكون هذا الطلاق الثالث ولا يستطيع أن يرجِعَها، والإنسان قد يطلق من هى ليست فى الحمل ولا يطلق هو نفسُه نفس الزوجة إن كانت فى الحمل،  بهذه الحالة يسلم من الندم من هذه الحيثية.

أما الطلاقُ البدعىّ فهو أن يوقِعَ الزوج الطلاق فى الحيض أو فى النفاس. وكذا لو طلَّقَها فى طهرٍ جامعها فيه أو فى حيض قبلَه.

ويسن لمن طلق طلاقاً بدعياً دون الثلاث أن يراجِعَ زوجته.

وضربٌ ثانٍ من النساء ليس فى طلاقهن سنة ولا بدعة يعنى طلاقهن ليس سنيَّا ولا بدعيَّا وهن عدة أصناف ذكر أبو شجاع أربعاً منهن. أولُهن الصغيرة التي لم تَحِض والثانيةُ الآيسةُ التي انقطع حيضُها بعد أن بلغت سِنَّ اليأس لأن عدَّتَها تكون بالأشهر. والثالثةُ الحامل التي ظهر حملُها لأن عدَّتَها بوضع الحمل، والرابعةُ المختَلِعةُ أي المطلَّقَةُ التي لم يَدْخُل بها.