(18) مَا حُكْمُ قَطْعِ نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
يَحْرُمُ قَطْعُ نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ يَصِيرُ إِتْمَامُهُ وَاجِبًا. وَقَطْعُ نَفْلِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.