(179) هل يـحكم على الشخص بالردة لمجرد شهادة واحد علـيه بذلك.
لا يـحكم علـيه بالردة بشهادة واحد ولو كان ثقة أى عدلا ولا بشهادة امرأتيـن. أما لو أخبـر ثقتان أن فلانـا ارتد فيجوز الأخذ بقولـهما ولا يـجب. والـعدل هو المسلم المجتنب لكبائر الذنوب ولا يكثر من الذنوب الصغيـرة بـحـيث تزيد على طاعاته المجتنب لما يـخل بـمروءته كـتطييـر الـحمام.