(178) إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَبَيْنَ الإِمَامِ حَائِلٌ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ هَلْ تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.
لا تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ حَائِلٌ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ أَوِ الرُّؤْيَةَ كَجِدَارٍ أَوْ بَابٍ مُغْلَقٍ.