(177) ما حكم نكاح من ارتد عن الإسلام.
من ارتد عن الإسلام قبل الدخول بالزوجة بطل نكاحه ولا تـحل له ولو عاد إلـى الإسلام إلا بنكاح جديد وكذا يبطل نكاحه إن ارتد عن الإسلام بعد الدخول بالزوجة ولـم يعد إلـى الإسلام فـى مدة العدة، فإن عاد إلـى الإسلام قبل انتهاء العدة فلا يـحتاج إلـى تـجديد العقد عند الشافعـى. ومدة العدة ثلاثـة أطهار لمن تـحيض وثلاثـة أشهر قمريـة لمن لا تـحيض وأما الـحامل فعدتـها تنتهى بوضع الـحمل.