(176) إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر هل تبطل صلاته.
إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدا بغير عذر بطلت صلاته كأن ركع الإمام واعتدل وبدأ بالهوى للسجود والمأموم واقف بغير عذر وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.