(175) إِنْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَامِلَيْنِ عَمْدًا بِلا عُذْرٍ هَلْ تَبْطُلُ صَلاتُهُ.
تَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَامِلَيْنِ عَمْدًا بِلا عُذْرٍ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ وَبَدَأَ بِالْهُوِىِّ لِلسُّجُودِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ.