(174) إِنْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا هَلْ تَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.
إِنْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا كَأَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ وَيَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالإِمَامُ وَاقِفٌ عَمْدًا فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَكِنْ لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.