(17) مَا هُوَ الطَّلاقُ الْبِدْعِىُّ.
الطَّلاقُ الْبِدْعِىُّ مِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ وَهُوَ أَنْ يُطَّلِقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسٍ أَوْ فِى طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْمَرْأَةِ بِإِطَالَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ إِذْ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الدَّمِ لا يُحْسَبُ مِنْهَا وَيَقَعُ هَذَا الطَّلاقُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا قَالَ تَعَالَى ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أَىْ لا تُطَلِّقُوا فِى الْحَيْضِ.