(17) إِذَا اسْتَيْقَظَ الشَّخْصُ فِى ءَاخِرِ وَقْتِ الصَّلاةِ مَاذَا يَلْزَمُهُ.
مَنِ اسْتَيْقَظَ فِى ءَاخِرِ وَقْتِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعَ لِإِدْرَاكِ الصَّلاةِ فِى وَقْتِهَا. وَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ سُنَنَ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ يَخْرُجُ بِفِعْلِهَا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَرَائِضِ مَرَّةً مَرَّةً. ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِى الصَّلاةِ لَهُ أَنْ يُطِيلَ فِى الصَّلاةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.