(169) وَإِنْ تَقَارَنَتَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَمَا الْحُكْمُ.
إِنْ تَقَارَنَتْ جُمُعَتَانِ فِى بَلَدٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَأَنْ كَانَ الْبَلَدُ صَغِيرًا بِحَيْثُ يَسْهُلُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَقَارَنَتَا بَطَلَتَا وَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ صَحَّتِ السَّابِقَةُ دُونَ الْمَسْبُوقَة.