(167) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.
شُرُوطُ صِحَّتِهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَخُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلاةِ فِى وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً بِهِمْ وَأَنْ لا تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ أُخْرَى فِى نَفْسِ الْبَلَدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.