(157) مَتَى يَصِحُّ قِسْمَةُ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ.
لا تَصِحُّ قِسْمَةُ تَرِكَةِ مَيِّتٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُوَفَّ دُيُونُهُ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ زَكَاةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَتُخْرَجَ أُجْرَةُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَا فَرْضًا عَلَيْهِ وَيَكْفِى أَنْ تُسَلَّمَ إِلَى مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ وَتُنَفَّذَ وَصَايَاهُ أَىْ مَا أَوْصَى بِهِ بِأَنْ يُصْرَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِغَيْرِ وَارِثٍ كَأَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أَقَلَّ.