(153) إذا صلى من يستطيع القيام وهو قاعد فما الحكم.
إذا صلى قاعدا وهو مستطيع القيام فى صلاة مفروضة لم تصح صلاته وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلى الفرض قاعدا أما صلاة النفل فله أن يصليها قاعدا وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم.