(15) مَا حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى ءَاخِرِ وَقْتِهَا.
إِذَا أَخَّرَ الصَّلاةَ عَمْدًا بِحَيْثُ لا يُدْرِكُهَا فِى الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ قَالَ تَعَالَى فِى سُورَةِ الْمَاعُونِ ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ وَالْمُرَادُ بِالسَّهْوِ عَنِ الصَّلاةِ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى فَتَوَعَّدَ اللَّهُ مَنْ يُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْوَيْلِ وَهُوَ الْهَلاكُ الشَّدِيدُ. أَمَّا الَّذِى يُصَلِّى فِى ءَاخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ تَكُونُ صَلاتُهُ ضِمْنَ الْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ فَقَدْ جَاءَ فِى سُنَنِ أَبِى دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فِى ءَاخِرِ وَقْتِهِ بِحَيْثُ إِنَّهُ بَعْدَمَا سَلَّمَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَأَمَّا الَّذِى دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الْوَقْتُ يَسَعُ أَرْكَانَ الصَّلاةِ لَكِنَّهُ أَطَالَ فِى الْقِرَاءَةِ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى صَحَّتْ صَلاتُهُ وَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فِى الْوَقْتِ تُحْسَبُ لَهُ أَدَاءً وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا فِى الْوَقْتِ كَانَتْ قَضَاءً.