(148) مَاذَا يَجِبُ لِسْقِطٍ وُلِدَ مَيِّتًا.
يَجِبُ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ إِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ خِلْقَةُ ءَادَمِىٍّ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّا إِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ خِلْقَةُ ءَادَمِىٍّ فَيُسَنُّ لَفُّهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ.