(146) مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مَاذَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
يُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَنْ يُقِيمَ فِى أُذُنِهِ الْيُسْرَى أَوَّلَ وِلادَتِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يُحَنِّكَهُ بِتَمْرٍ فَيَمْضَغَهُ ويَدْلِكَ بِهِ حَنَكَهُ دَاخِلَ فَمِهِ لِيَنْزِلَ مِنْهُ شَىْءٌ إِلَى الْجَوْفِ وَأَنْ يُسَمِّيَهُ فِى الْيَوْمِ السَّابِعِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَأَنْ يَحْلِقَ شَعَرَهُ وَيَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا وَأَنْ يَذْبَحَ شَاةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْسِرَ عَظْمَهَا وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ وَيَجْعَلَ ثُلُثًا لِأَهْلِ بَيْتِهِ وَثُلُثًا يُهْدِيهِ وَيُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلادَةِ مِنْهَا وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ خِتَانِهِ فِى سَابِعِ وِلادَتِهِ إِنْ أَطَاقَ وَلا يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلادَةِ مِنْهَا.